آقا ضياء العراقي
346
شرح تبصرة المتعلمين
طوافه أو يؤخره ؟ فقال : « هو والله سواء أعجله أم أخره » « 1 » . وفي خبر آخر في ذيله « فاجعلها حجة مفردة ، وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك » « 2 » . وفي ثالث : إذا طاف - يعني المفرد - بالبيت وبالصفا ، أيعجل طواف النساء ؟ قال : « لا ، إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى » « 3 » . ولا يعارضها ما في بعض النصوص ، من عدم فعل علي بن الحسين عليهما السلام ، على حكاية ابن أخيه ، بأن شيخي لم يفعل ، إذ مع تصريح أبي جعفر عليه السلام بجواز التقديم « 4 » ، لا يبقى مجال استفادة عدم المشروعية من تركه عليه السلام . نعم في صحيحة ابن أذينة أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج : « إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلَّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة » « 5 » ، بجعل ذلك كناية عن بطلان حجهم بتقديم طوافهم . ولكن يمكن حمل نفي الحج عنهم حقيقة لعماهم في عملهم وعدم ايمانهم ، معتذرا في بطلان حجهم بالجهة المذكورة لمحض التقية ، وإلاَّ فجهة عدم كون الحج والعمرة لهم شئ آخر ، كيف والطواف المزبور لو لم يكن مشروعا لما كان موجبا لحلَّهم ، كي يحتاج إحرامهم إلى تلبية جديدة ، ومع المشروعية لا يقتضي تلبيتهم إلاَّ إيفاء مرتبة أخرى من إحرامهم ، إلى أن ينتهي إلى محلَّلات أخرى ، فلا مقتضى في مثل هذه التلبية الجديدة للإحرام من كل
--> « 1 » وسائل الشيعة 8 : 205 باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 205 باب 14 من أبواب أقسام الحج . « 3 » وسائل الشيعة 8 : 205 باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 4 . « 4 » وسائل الشيعة 8 : 204 باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 3 . « 5 » وسائل الشيعة 8 : 206 باب 16 من أبواب أقسام الحج حديث 1 .